وَجَازَ فِيهِ رَهْنٌ وَحَمِيلٌ وَحَوَالَةٌ وَلُزُومٌ ، وَأَخْذٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُرِيدَ ، وَصَحَّ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَحَيَوَانٍ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى قَوْلٍ ، وَجُوِّزَ عُرُوضٌ حَاضِرَةٍ بِأُخْرَى فِي ذِمَّةٍ إنْ تَخَالَفَتَا ، وَقِيلَ: بِالنَّقْدَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَسَبَبُهُ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ لَا تَكُونَانِ إلَّا أَثْمَانًا ، فَيَلْزَمُ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ مَا فِي الذِّمَّةِ وَالْعَيْنُ ثَمَنٌ لَهُ فَيُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ مَعَكَ بِلَا شُرُوطِهِ .
الشَّرْحُ