وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ مُسْلِمٍ إنْ صَدَّقَ مُتَسَلِّفًا أَنَّهُ كَالَهُ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ مُسْلِمٍ ) حَالَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ أَوْ الْعَدِّ ( إنْ صَدَّقَ مُتَسَلِّفًا ) فِي ادِّعَائِهِ ( أَنَّهُ كَالَهُ ) إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ عَدُّهُ أَوْ ذَرْعُهُ ( لَهُ ، ) ، أَيْ لِلْمُسْلِمِ ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ مِنْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى الْكَيْلِ ، وَقِيلَ: وَلَوْ كَالَهُ مُطْلَقًا لَا لِخُصُوصِهِ .