فهرس الكتاب

الصفحة 7725 من 17437

إنَّهُ يَجُوزُ الْحِلُّ فِي بَيْعِ الِانْفِسَاخِ بَعْدَ الْوُقُوعِ ، وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ فِي الْمَفْسُوخَاتِ التَّرَادُدُ كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ .

( وَجَازَ ) لِلْمُتَسَلِّفِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ ( اسْتِقْرَاضٌ وَاشْتِرَاءٌ ) وَاسْتِيهَابٌ وَلَوْ هِبَةً ثَوَابًا وَاسْتِئْجَارٌ وَاكْتِرَاءٌ وَإِصْدَاقٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ وَجَمِيعُ الْإِعَانَاتِ ( مِنْ حَمِيلٍ ، ) أَيْ الْكَفِيلِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لِلْكَفِيلِ عَلَى الْمُتَسَلِّفِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بَلْ الْحَقُّ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَيْسَ الْكَفِيلُ هُوَ الْمُسْلِمُ ، وَالْمَمْنُوعُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْمُسْلِمُ دُونَ غَيْرِهِ ، وَالْحَمِيلُ إنَّمَا هُوَ كَالرَّسُولِ ، وَإِنْ قُلْتَ: نَهَى الْفُقَهَاءُ عَنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُتَسَلِّفِ وَإِعَانَتِهِ نَهْيَ تَعَبُّدٍ مَخْصُوصٍ بِالْمُسْلِمِ وَإِلَّا لَمُنِعَ الْحَمِيلُ وَغَيْرُهُ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ ، قُلْتُ: لَا نُسْلِمُ أَنَّ النَّهْيَ تَعَبُّدٌ ، بَلْ لِلزَّجْرِ عَنْ الرِّبَا وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ عَنْهُ وَلَا رِبًا يَحْصُلُ بِذَلِكَ بَيْنَ الْحَمِيلِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمَحْمُولِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِ وَالْحَمِيلُ وَاسِطَةٌ لِأَنَّهُ وَلَوْ طَالَبَ الْمَحْمُولَ عَنْهُ لَكِنَّهُ يَطْلُبُهُ لِلْمُسْلِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت