وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ إذْ أَمَرَهُ بِالْإِرْسَالِ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الرَّسُولَ بِمَنْزِلَةِ مُرْسِلِهِ ، فَإِذَا دَفَعَ الْمُسْلِمُ الثَّمَنَ لِرَسُولِ الْمُسْتَسْلِمِ فَقَدْ تَمَّ السَّلَفُ وَلَوْ ضَاعَ وَلَزِمَ الْمُسَلِّفُ فِيهِ الْمُسْتَسْلِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ إلَّا إذَا ضَيَّعَ .