فهرس الكتاب

الصفحة 7699 من 17437

وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ أَنْ يُوَصِّلَهَا لِآمِرِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَلَزِمَتْ الْآمِرَ ، وَكَذَا إنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مِنْهُ فَضَاعَ قَبْلَ إيصَالٍ لِلْمُسْلِمِ لَمْ يَضْمَنْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت