غَيْرُهُ ، ثُمَّ إنَّ اعْتِبَارَ الْقِرَاءَةِ كَلَامٌ مِنْ قَارِئِهَا لِكَاتِبِهَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ عِنْدِي ، وَلَوْ قَالَ بِهِ الْعَلَّامَةُ السدويكشي .
فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ: كُلَّمَا كَلَّمَنِي زَيْدٌ لَزِمَنِي كَذَا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا فَقَرَأَهُ حَنِثَ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا بِحِسَابِ تَعَدُّدِ قِرَاءَتِهِ إنْ تَعَدَّدَ كَمَا قِيلَ ، نَعَمْ إنْ كَتَبَ إلَيْهِ زَيْدٌ كِتَابًا آخَرَ وَقَرَأَهُ حَنِثَ مَرَّةً أُخْرَى ، وَهَكَذَا كُلُّ كِتَابٍ بِحِنْثٍ وَاحِدٍ إنْ قُرِئَ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: كُلَّمَا كَلَّمْتُ زَيْدًا لَزِمَنِي كَذَا يَحْنَثُ بِكُلِّ كِتَابٍ كَتَبَهُ إلَيْهِ وَقَرَأَهُ ، لَا كُلَّمَا قَرَأَهُ ، وَالْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ مِثْلُ قِرَاءَتِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُعَدُّ الْكِتَابُ كَلَامًا .