نَقَصَ رَهْنُهُ عَمَّا أَعْطَى عَنْهُ ؟ خِلَافٌ وَإِنْ دَفَعَ الْمُتَسَلِّفُ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْحَمِيلِ حَيَوَانًا فَنَتَجَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلْمَحْمُولِ لَهُ فَالنِّتَاجُ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ ، وَقِيلَ: لِلْمَحْمُولِ لَهُ ، وَقِيلَ: لِلْحَمِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هُوَ أَوْ الْأُمُّ لَضَمِنَ ، وَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَقَالَ: هَذِهِ هِيَ الَّتِي يَطْلُبُنِي بِهَا فُلَانٌ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ فَالنِّتَاجُ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ لِفُلَانٍ الطَّالِبِ لِي بِهَا فَقَبَضَهَا الْحَمِيلُ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَشْيَاءِ .