فهرس الكتاب

الصفحة 7686 من 17437

فَإِنَّ الْإِشْكَالَ بَاقٍ وَعَلَّلَ الشَّيْخُ أَيْضًا مَنْعَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْحُلُولِ وَمِثْلُهُ مَنْعُهُ بَعْدَهُ إنْ بُنِيَ عَلَيْهِ بِأَنَّ مِنْ شَرْطِ السَّلَمِ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ ، وَهُوَ كَالصَّرْفِ فِي ذَلِكَ ، وَالصَّرْفُ لَا رَهْنَ فِيهِ ، فَإِذَا رَهَنَ فِي السَّلَمِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَقْبِضْ الدَّرَاهِمَ مَثَلًا لِأَنَّ قَبْضَهُ الرَّهْنَ كَرَدِّهِ دَرَاهِمِ السَّلَفِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا وَجْهَ لِلرَّهْنِ فِي الصَّرْفِ لِعَدَمِ شُغْلِ ذِمَّةِ أَحَدِهِمَا فِيهِ لِلْآخَرِ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ السَّلَمُ ، وَأَيْضًا لَيْسَ الرَّهْنُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْإِنْقَادِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الرَّهْنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَا فِي مُقَابَلَةِ رَأْسِ الْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت