وَمَنْ أَسْلَمَ فِي الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ السَّلَفُ ثُمَّ اسْتَرَدَّ رَأْسَ مَالِهِ ، فَإِنْ قَبَضَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ بِهِ ، وَرَخَّصَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَيَّانُ الْأَعْرَجُ أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَجِدْ الدَّرَاهِمَ ، وَمَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَاسِدًا وَعَلِمَ بِفَسَادِهِ وَعَلِمَهُ الْمُتَسَلِّفُ أَيْضًا فَوَهَبَ لَهُ قَدْرَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ إتْمَامٍ مِنْهُمَا لِلسَّلَفِ وَإِبْرَاءِ الْمُسَلِّفِ لِلْمُتَسَلِّفِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ جَازَ لَهُمَا إذَا لَمْ يَتَشَارَطَا ، وَإِذَا حَلَّ السَّلَفُ وَأَبَى صَاحِبُهُ فَأَصْلُهُ ثَابِتٌ وَيُنْتَقَضُ مَا أَرْبَى فِيهِ وَيَرْجِعُ إلَى السَّلَفِ .