صَدَاقِهَا أَصْلًا كَانَ أَوْ عَرَضًا غَيْرَهُ ، وَالصَّدَاقُ كَالْأُجْرَةِ وَفِيهِ شَبَهٌ بِالْبَيْعِ وَشَبَهٌ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ وَالثَّانِي ، وَلَا مَانِعَ مِنْ إصْدَاقِ نَخْلٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَتَكُونُ فِي الذِّمَّةِ عَلَى حَدِّ سَائِرِ مَا يُبَاعُ وَمَا يُشْتَرَى بِهِ مِمَّا هُوَ فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا مَقْصُودٍ إلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ .