فهرس الكتاب

الصفحة 7665 من 17437

وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ لِعَدَمِهِ وَخُرُوجِ إبَانَة كَالرُّطَبِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الثَّمَنِ أَوْ الصَّبْرِ إلَى الْعَامِ الْقَابِلِ ، وَمَنَعَ سَحْنُونَ أَخْذَ الثَّمَنِ ، وَمَنَعَ أَشْهَبُ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَالَ: يُفْسَخُ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ الْبَعْضَ وَيَقْبَلَهُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ، وَيَجُوزُ الْعَرْضُ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ بَائِعِهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ بِأَقَلَّ لَا بِالْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي الْأَكْثَرِ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ بِالْمِثْلِ ، وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا يَجُوزُ بِالتَّأْخِيرِ لِلْغَرَرِ ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا لَجَازَ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت