تَصَالَحَا عَلَى ذَلِكَ ، فَالصُّلْحُ عَلَى الْمَعْلُومِ جَائِزٌ إذَا قَالَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ: قَدْ صَالَحْتُك عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ حَقِّي وَأَبْرَأْتُك مِنْ الْبَاقِي ، وَقِيلَ: تَجُوزُ الْمُقَاصَصَةُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ السَّلَفِ بِمَا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ سَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ أُجْرَةٍ مِمَّا يُمَاثِلُ مَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَجَازَتْ فِي السَّلَفِ بِالسَّلَفِ .