فهرس الكتاب

الصفحة 7646 من 17437

وَإِنْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ الْآخَرِ ، وَإِنْ خَرَجَ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَسَدَ كُلُّهُ ، إذْ تَخْصِيصُهُ بِأَحَدِ الثَّوْبَيْنِ تَحَكُّمٌ ، وَلَيْسَ لِلدِّرْهَمِ الْوَاحِدِ شَيْءٌ مَخْصُوصٌ لَهُ حَتَّى يَفْسُدَ هُوَ وَمَا يُقَابِلُهُ فَقَطْ ، وَإِنْ عَيَّنَ خَمْسَةً مَثَلًا لِثَوْبٍ وَعَلَّمَهَا وَكَانَ الزَّيْفُ مِنْهَا فَسَدَ ثَوْبُهَا ، وَقِيلَ: الْكُلُّ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الثَّوْبَانِ فَقِيلَ: جَائِزٌ أَيْضًا إنْ لَمْ يَخْرُجْ زَائِفٌ ، وَإِنْ خَرَجَ فَعَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّيْفِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا لَكِنْ اتَّحَدَتْ صَنْعَتُهُمَا وَجِنْسُهُمَا وَكَانَ أَحَدُهُمَا ضِعْفَيْ الْآخَرِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَضْعَافِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا عُلِمَ وَضُبِطَ فَذَلِكَ كَالِاسْتِوَاءِ لِعَدَمِ الْجَهْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت