فهرس الكتاب

الصفحة 7645 من 17437

النَّوْعِ بِعَلَامَةٍ بِأَنْ جَعَلَهُ فِي وِعَاءٍ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ بِتَارِيخِهِ إذَا غَايَرَ سَائِرَ تَارِيخِ الْبَاقِي أَوْ بِمِدَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ بَعْضٌ فِضَّةٌ وَبَعْضٌ ذَهَبٌ وَبَعْضٌ تَامٌّ وَبَعْضٌ كُسُورٌ ، فَهَذَا تَمْيِيزٌ فَخَرَجَ زَائِفًا أَوْ عَيَّنَ وَعَلَّمَ دِرْهَمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كُلٌّ بِعَلَامَةٍ فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ الزَّائِفُ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُثَمَّنِ فَقَطْ .

وَإِنْ زُيِّفَ فِي مِثَالِهِ دِرْهَمَانِ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَسَدَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ دِرْهَمَانِ ، وَهَكَذَا يَفْسُدُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَغَيْرِهِ مِقْدَارُ مَا زُيِّفَ حَتَّى يَأْتِيَ الْفَسَادُ عَلَى كُلِّ السَّلَمِ قَبْلَ تَمَامِ عَدَدِ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا ، وَإِنْ عَيَّنَ لَمْ يَفْسُدْ إلَّا مَا قَابَلَ الزَّيْفَ ، وَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الزَّيْفُ مِنْهُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيَانُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا عَلِمَهُ أَنَّهُ مِمَّا أَنَقَدَهُ وَفِي"الْأَثَرِ": إنْ أَسْلَفَ فِي أَنْوَاعٍ فِي صَفْقَةٍ وَسَمَّى الْأَنْوَاعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ صِفَةٍ وَتَسْمِيَةٍ وَأَجَلٍ جَازَ ، كَأَنْ يَقُولَ: عَشَرَةٌ مِنْهَا بِبُرٍّ وَعَشَرَةٌ بِذُرَةٍ وَعَشَرَةٌ بِتَمْرٍ وَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْهَا إذَا سَمَّى لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ النَّوْعِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقُولَ: ثُلُثُهَا بِكَذَا وَثُلُثُهَا بِكَذَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ عُشْرُهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْزَاءِ ، وَقِيلَ: حَتَّى يُمَيِّزَ مَا لِكُلِّ نَوْعٍ بِعَيْنِهِ بِالْوَزْنِ وَغَيْرِهِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت