وَفِي"الْأَثَرِ": عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ: لَوْ قَضَى مُسْتَلِفٌ مُسَلِّفًا عُدُوقًا مِنْ سَلَفِ تَمْرٍ عَنْ قَفِيزٍ جَازَ إنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ أَوْ دُونَهُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَذَلِكَ إذَا اتَّفَقَا بَعْدَ أَنْ صَارَ تَمْرًا صَحِيحًا لَا فِيهِ بُسْرٌ وَلَا رُطَبٌ وَلَا لَهُ أَنْ يَزْدَادَ تَمْرَةً وَاحِدَةً فَوْقَ حَقِّهِ .