فهرس الكتاب

الصفحة 7532 من 17437

وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ وَاتَّفَقَا أَنْ يُعْطِيَهُ صَرْفَهَا دِينَارًا فَهَلْ جَازَ وَثَبَتَ الْقَضَاءُ ، أَوْ حَتَّى يَحْضُرَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت