فهرس الكتاب

الصفحة 7504 من 17437

وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ بِقِيمَةٍ فَثِمَارُهُ غَيْرُ الْمُدْرِكَةِ لِبَائِعِهِ ، وَتَدْخُلُ فِي الْقِيمَةِ إنْ لَمْ تُدْرِكْ ، وَمَا حَرَثَهُ بَائِعٌ كَزَرْعٍ بَعْدَ تَعْوِيضٍ فَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ ، وَيُدْرِكُ عَلَى مُشْتَرٍ قِيمَةَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ بَعْدَ التَّعْوِيضِ ، وَإِنْ شَرَطَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ مَا اشْتَرَى فَهُوَ رُجُوعُهُ فِي الْعِوَضِ كُلِّهِ جَازَ وَلَهُ شَرْطُهُ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِتَقْوِيمٍ ، وَكَذَا إنْ شَرَطَ الدُّخُولَ بِلَا قِيمَةٍ ، وَإِنْ شَرَطَ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فِي فَدَّانِ الشِّرَاءِ فَهُوَ دُخُولُهُ جَازَ أَيْضًا ، وَلَا عَلَيْهِ فِي الْخُصُومَةِ ، وَيَرْجِعُ فِي فَدَّانِ الْعِوَضِ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ الدَّعْوَى ، وَإِنْ رَدَّ بِخُصُومَةٍ لَتَعَلَّقَ الدُّخُولُ بِالدَّعْوَى وَيُنْظَرُ فِيهَا إلَى مَنْ صَحَّ فِعْلُهُ ، وَمَا عُلِّقَ فِيهِ الدُّخُولُ فِي الْعِوَضِ إلَى اسْتِحْقَاقٍ فَالْخِصَامُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَمَا اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ بِهِ وَبِعُدُولِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْعِوَضِ ثُمَّ رَدَّهُ الْبَائِعُ بِخِصَامٍ رَجَعَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الدُّخُولِ بِاسْتِحْقَاقٍ ، وَقَدْ رُدَّ بَعْدُ بِخِصَامٍ لَا إنْ رُدَّ بِدُونِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت