وَيَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ بَعْدَ مُخَاصَمَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ بِمُحَاكِمَةٍ عُدُولٍ .
الشَّرْحُ ( وَيَدْخُلُ ) الْمُشْتَرِي ( فِي الْعِوَضِ بَعْدَ مُخَاصَمَةٍ ) لِمُدَّعِي أَنَّ الْمَبِيعَ لَهُ أَوْ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمُخَاصَمَةِ قَائِمِ الْمَسْجِدِ إنْ ادَّعَاهُ لِلْمَسْجِدِ ( وَاسْتِحْقَاقٍ بِمُحَاكِمَةٍ ) ، أَيْ بِمُحَاكِمَةٍ عِنْدَ عَادِلٍ وَشَهَادَةِ ( عُدُولٍ ) ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ عِنْدَهُ فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ عَدْلًا عِنْدَهُ ، وَذَلِكَ إذَا عَلَّقَ الْعِوَضَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ ، وَأَمَّا إنْ عَلَّقَ عَلَى الدَّعْوَى فَيَدْخُلُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى أَحَدٍ فِيهِ كَمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ أَسَاغَ لَهُ الْبَائِعُ الدُّخُولَ فِيهِ إنْ اسْتَحَقَّ وَلَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ أَوْ بِحُكْمِ غَيْرِ الْعَادِلِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ .