فهرس الكتاب

الصفحة 7386 من 17437

وَإِنْ أَمَرَ مُشْتَرٍ بَائِعَهُ فَأَتْلَفَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَرَ مُشْتَرٍ ) شِرَاءً مُنْفَسِخًا ( بَائِعَهُ ) :"الْهَاءُ"لِلْمُشْتَرِي وَالْإِضَافَةُ لِلْمُلَابَسَةِ لَا إضَافَةَ وَصْفٍ لِمَفْعُولِهِ أَوْ تُقَدَّرُ اللَّامُ ، أَيْ بَائِعًا لَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَعُودَ لِلْمَبِيعِ الَّذِي هُوَ مَفْعُولٌ لِمُشْتَرٍ ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ أَمَرَ مُشْتَرٍ شَيْئًا بَائِعَهُ بِإِتْلَافِ أَيْ بَائِعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَبَدَلُهُ قَوْلُهُ ، ( فَأَتْلَفَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَ ) قَدْ تَلِفَ ( مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ) وَلَوْ أَتْلَفَهُ فِي عَبْدِ الْمُشْتَرِي أَوْ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ عَلَى مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَ نَفْسِهِ وَلَمْ يُتْلِفهُ مُشْتَرِيه ، ( وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ) إلَّا إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي أَوْ طِفْلًا لَهُ بِأَمْرٍ أَوْ وَكَالَةٍ عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِنَّ مَا أَتْلَفَهُ هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَإِنْ أَمَرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بِإِتْلَافِهِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ فِيمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَالْوَاضِحُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ ، وَالْمَالُ إذَا أَبْرَأَ مَالِكُهُ مُفْسِدَهُ بَرِئَ ، فَكَذَا لَا ضَمَانَ عَلَى مُفْسِدِهِ بِأَمْرِهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي النَّفْسِ إنْ أَمَرَكَ أَنْ تَفْعَلَ فِي بَدَنِهِ مَا لَا يَجُوزُ فَإِنَّك ضَامِنٌ ، وَقِيلَ أَيْضًا: لَا ضَمَانَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت