وَإِنْ عَلِمَ وَكِيلٌ بِفَسْخٍ وَقَبَضَ ثُمَّ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ فِي مَصْلَحَةٍ ضَمِنَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ عَلِمَ وَكِيلٌ ) عَلَى قَبْضٍ ( بِفَسْخٍ ) أَوْ عَلِمَ بِالصُّورَةِ وَجَهِلَ أَنَّهَا فَسْخٌ فَقَبَضَ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا عُذْرَ فِي الْجَهْلِ فِيمَا يُمَيَّزُ بِالْعِلْمِ ( وَقَبَضَ ثُمَّ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ فِي مَصْلَحَةٍ ) لِذَلِكَ الْمَبِيعِ كَسَقْيِهِ وَعَلَفِهِ وَخِيَاطَتِهِ وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ فِيهِ ( ضَمِنَهُ ) .