فهرس الكتاب

الصفحة 7362 من 17437

فَمَنْ اشْتَرَى مَيْتَةً بِدَرَاهِمَ رَدَّ إلَيْهِ بَائِعُهَا نَفْسَ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ ، وَإِنْ أُتْلِفَتْ فَمِثْلَهَا ، وَإِذَا وُجِدَ بَعْضٌ وَتَلِفَ بَعْضٌ مِمَّا يَجِبُ رَدُّهُ وَجَبَ رَدُّ الْمَوْجُودِ ، وَمِثْلِ مَا تَلِفَ أَوْ قِيمَتِهِ ، وَلَزِمَ مَنْ اشْتَرَى مُحَرَّمًا أَنْ يُنْفِقَ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَوْ قِيمَتَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ إنْ لَمْ يَرْدُدْ إلَيْهِ مَا أَعْطَى ، وَإِنْ رَدَّ أَنْفَقَهُ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ أَنْفَقَ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ ثُمَّ رَدَّ إلَيْهِ مَا أَعْطَى أَنْفَقَهُ أَيْضًا ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ الْأَوَّلُ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَنْفَقَ شَيْئًا فِيمَا لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ وَلَا وَارِثُهُ إنْ مَاتَ أَعْطَاهُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا أُعْطِيَ فِي مُحَرَّمٍ كَمَيْتَةٍ مِمَّا لَا حَقَّ فِيهِ لِبَائِعِهِ فَلَا يُدْرِكُ مُشْتَرِيه عَلَى بَائِعِهِ رَدَّ ثَمَنِهِ وَلَا يُدْرِكُ بَائِعُهُ ثَمَنَهُ عَلَى مُشْتَرِيه بَلْ يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْلَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ حُرٌّ فَيَشْتَرِيهِ فَفِي هَذَا الْقَوْلِ لَا يُدْرِكُ رَدَّ الثَّمَنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت