فهرس الكتاب

الصفحة 7361 من 17437

وَلَا تَوْبَةٌ قَبْلَ رَدِّ عَيْنٍ أَوْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَلَا تَوْبَةٌ قَبْلَ رَدِّ عَيْنٍ ) عَيْنِ مَا بِيعَ أَوْ اُشْتُرِيَ ، كَبَيْعِ لَحْمِ مَيْتَةٍ أَوْ شَحْمِهَا ، وَكَبَيْعِ الرِّبَا فَيَرُدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مَا بِيَدِهِ مِنْ ثَمَنٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مُثَمَّنٍ مُحَرَّمٍ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَنْدَمُ فَيَرُدُّ ، فَذَلِكَ النَّدَمُ مَبْدَأُ التَّوْبَةِ وَعَلَيْهِ تَفَرَّعَ الرَّدُّ ، فَمَنْ بَاعَ مَيْتَةً رَدَّهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا وَدَفَنَهَا أَوْ جَعَلَهَا حَيْثُ لَا تَضُرُّ شَيْئًا ، وَكَذَا مَنْ اشْتَرَى بِهَا شَيْئًا ، وَكَذَا مَثَلُهَا كَالْخَمْرِ تُرَدُّ فَتُدْفَنُ أَوْ تُهْرَقُ ، وَالْخِنْزِيرِ يُرَدُّ فَيُقْتَلُ ، وَإِنْ تَكَفَّلَ مَنْ بِيَدِهِ ذَلِكَ بِالدَّفْنِ أَوْ الْإِهْرَاقِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَفَى ، وَإِنْ امْتَنَعَ أُدْرِكَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّهُ ، كَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ رَدُّ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا يَمْلِكُهَا فَتُمْلَكُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ ذَلِكَ إذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ مَيْتَةٌ أَوْ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ ، وَاخْتُلِفَ إنْ جَهِلَ الصِّفَةَ أَوْ الْعَيْنَ ، وَكَذَا يَرُدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا بِيَدِهِ مِنْ الرِّبَا كَمَا مَرَّ فِي مَحِلِّهِ ، وَالْوَجْهُ الرَّدُّ إذْ رُبَّمَا كَذَّبَهُ فَأَكَلَهُ ( أَوْ مِثْلٍ ) إنْ لَمْ يُوجَدْ عَيْنٌ ( أَوْ قِيمَةٍ ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ ، وَقِيلَ: إذَا ذَهَبَ الْعَيْنُ فَالْقِيمَةُ لَا الْمِثْلُ ، وَلَوْ أَمْكَنَ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْعَيْنُ وَتَرَاضَيَا عَلَى الْمِثْلِ أَوْ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَلَوْ أَمْكَنَ ، جَازَ قَطْعًا وَلَا يُعْتَبَرُ الْمِثْلُ فِي مُحَرَّمٍ كَمَيْتَةٍ وَلَا الْقِيمَةُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا أُخِذَ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت