الَّذِي حَدَثَ عِنْدَهُ ، وَتَخْيِيرُهُ يَنْفِي ضَرَرَهُ ، وَوَجْهُ التَّخْيِيرِ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مُشْتَرِي الْمَعِيبِ مُخَيَّرٌ فِي رَدِّهِ وَقَبُولِهِ بِلَا أَرْشٍ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا لَمْ يَحْدُثْ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَهُ فَصَحِبَ الْأَصْلَ ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَالْعَيْبُ الْحَادِثُ كَالْعَدَمِ لِإِعْطَائِهِ قِيمَتِهِ فَلَيْسَ إعْطَاؤُهُ قِيمَتَهُ إذَا رَدَّ الْمَعِيبَ مَسْأَلَةً أُخْرَى خَارِجَةً عَنْ الْأَصْلِ .