وَإِنْ نَقَصَ بِحَوَالَةِ سُوقٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ رَدِّهِ وَإِنْ بِحَادِثٍ بِبَدَنٍ أَوْ نَفْسٍ ، فَإِنْ قَلَّ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْقِيمَةِ كَرَمَدٍ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ رَدٍّ كَعَدَمٍ ، وَإِنْ أَثَّرَ فَعَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ بِالْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَبْرَأْ ، وَلَهُ الْأَرْشُ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهُ وَقَدْرَ الْحَادِثِ عِنْدَهُ .
الشَّرْحُ