وَإِذَا مَاتَ مُشْتَرِي مَعِيبٍ رَدَّهُ وَرَثَتُهُ ، وَإِنْ شَكُّوا فِي عِلْمِهِ بِهِ أَوْ رِضَاهُ احْتَاطُوا بِإِمْسَاكِهِ ، وَقِيلَ: لَهُمْ رَدُّهُ مَا لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ أَوْ رَاضٍ ، وَإِنْ حَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَهُ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَقِيلَ: يَرُدُّونَهُ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ ، وَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ أَوْ الْحَادِثُ فَقَوْلَانِ .