وَلَا فِي الْمَتْرُوكِ لِاسْتِوَاءِ النَّاسِ إلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَهُ صَاحِبُهُ عَلَى عَمْدٍ وَأَمَّا بِالنِّسْيَانِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ فَيَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَتَعَمَّدَ أَمْ لَا ؟ وَلَا يُحْكَمُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ عَدَمِ تَعَمُّدٍ أَوْ بِأَمَارَةِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَعْمَلَ صُورَةً عَلَى عَمْدٍ يَرَى بِهَا النَّاسُ عَدَمَ التَّعَمُّدِ ، فَلَوْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي عَدَمِ التَّعَمُّدِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ أَوْ الِاسْتِعْمَالَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ لَيْسَ قَبُولًا لِلْعَيْبِ ، وَلَا لَازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْقَبُولِ .