حَتَّى يُقِرَّ الْبَائِعُ أَنَّهُ مِنْهُ ، أَوْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ فِي الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ ، وَأَنَّهُ مِنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يَكُونَ إقْرَارُ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ أَنَّهُ مِنْهُ .
وَهَذَا كُلُّهُ يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَالْمُصَنَّفِ بَعْدُ ، وَذَلِكَ لِخَفَاءِ مَا يُدَّعَى مِنْ تَقَدُّمِ الثَّلَاثَةِ بِالسَّنَةِ إلَّا مَا يُحَسُّ ، وَلَا يُقْبَلُ عَادَةً حُدُوثُهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ الْبَائِعِ مَثَلًا لَا مِنْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا مِنْ الشَّفِيعِ ، كَأَثَرِ كَيٍّ لِنَحْوِ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلَا أَقُولُ: هُوَ مِنْ الْمُشْتَرِي ، بَلْ مِنْ الْبَائِعِ ، أَوْ مِنْ الشَّفِيعِ ، بَلْ مِنْ الْمُشْتَرِي .