وَالْخُلْفُ هَلْ يَرْجِعُ الشَّفِيعُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ ، وَكَأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ لَهُ ابْتِدَاءً ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْآخِذُ لِلثَّمَنِ مِنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ ؟ فَلَا يَتَعَيَّنُ وِفَاقُهُمْ لِ"مَالِكٍ"فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ الْعُهْدَةِ وَلَا خِلَافُهُمْ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ نَعَمْ الرَّدُّ بِجُنُونٍ وَبَرَصٍ وَجُذَامٍ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ ظَهَرَتْ عِنْدَ مُشْتَرٍ لِتَقَدُّمِ أَسْبَابِهَا وَهِيَ مِنْ الْقَدِيمَةِ ، وَلَكِنَّ حُدُوثَ الْجُنُونِ لَيْسَ كَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فِي ذَلِكَ ، فَتَأَمَّلْ إذْ قَدْ يَحْدُثُ فِي سَاعَةٍ .
الشَّرْحُ