بِكَسْرِ الْقَافِ - الْإِبِلُ الْمَقْطُورَةُ ، أَيْ الْمَجْعُولُ بَعْضُهَا أَمَامَ بَعْضٍ ، وَرَبْطُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ، ( أَوْ ) إبَاءٌ ( مِنْ ) وَضْعِ ( لِجَامٍ ) بِفَمٍ وَهُوَ فِي الْفَمِ بِخِلَافِ الرَّسَنِ فَإِنَّهُ فِي الْأَنْفِ - بِكَسْرِ اللَّامِ - لَا تُذْعِنُ لِإِدْخَالِهِ أَوْ لِنَزْعِهِ ( وَإِمْسَاكِهِ ) بِأَنْ تَرُدَّهُ وَتُخْرِجَهُ مِنْ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِأَنْ تُطَأْطِئَ رَأْسَهَا بِالْجَرِّ ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِأَنْ تُمْسِكَ اللِّجَامَ بِأَسْنَانِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا جَبْذُ الرَّاكِبِ بَلْ تَبْقَى مُسْرِعَةً ، أَوْ لَا يَنْقَادُ إلَّا بِالْحَشِيشِ أَوْ بِمُخْلَاتِهِ بِإِيهَامِهِ أَنَّ فِيهَا مَا يُؤْكَلُ وَأَنَّهَا مُحْضَرَةٌ لِلْأَكْلِ .
( وَذُعْرٌ ) - بِضَمٍّ فَإِسْكَانٍ - أَيْ خَوْفٌ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَنْ تَخَافَ مِنْ غَيْرِهَا وَتَنْفِرَ ، أَوْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْهَا بِأَنْ يُخَافَ مِنْهَا لِمَا يُرَى مِنْهَا كَمَا قَالَ: ( وَإِنْ لِغَيْرِهَا ) وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ - بِفَتْحٍ فَإِسْكَانٍ - أَيْ تَخْوِيفٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ الْمَخُوفَةُ لِغَيْرِهَا أَوْ كَانَ غَيْرُهَا هُوَ الْمَخُوفُ لَهَا ، وَالْمُرَادُ كَثْرَةُ ذَلِكَ بِلَا مُوجِبٍ ، وَأَمَّا الْخَوْفُ لِأَمْرٍ حَقِيقٍ أَنْ يُخَافَ بِهِ أَوْ خَوَّفَ غَيْرَهَا مِنْهَا كَذَلِكَ كَصَغِيرٍ ، وَمَنْ يَرَاهَا كَأَنَّهَا تُرِيدُ ضَرْبَهُ أَوْ عَضَّهُ ، وَلَوْ تَحَرَّكَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُعْتَبَرُ ( وَرَكْضٌ ) ضَرْبٌ ( بِرِجْلٍ ) أَوْ يَدٍ ( وَنُفُورٌ ) بِلَا أَمْرٍ حَقِيقٍ أَنْ تَنْفِرَ بِهِ ( وَعِثَارٌ ) - بِالْكَسْرِ - ( قَبْلَ مُجَاوَزَةِ قَدْرِ مِيلٍ ) بِلَا أَمْرٍ حَقِيقٍ أَنْ يَعْثِرَهَا ، وَقِيلَ: وَلَوْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ قَدْرِ الْمِيلِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَادَةً فِيهَا ( وَطَرْحُ الْحِمْلِ مِنْ قُدَّامٍ أَوْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ مِنْ جَانِبٍ ) وَإِمَالَتُهُ إلَى ذَلِكَ ( وَبُرُوكٌ بِهِ ) وَلَوْ فِي جَمَلٍ ، وَذَلِكَ حَالُ الْمَشْيِ أَوْ الْوُقُوفِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تَبْرُكُ بِهِ بِإِبْرَاكِ صَاحِبِهَا فَحَسَنٌ ، وَدَوَابُّ قُسْطَنْطِينَةَ وَأَعْمَالُهَا فِي الْغَرْبِ تَبْرُكُ بِحَمْلِهَا وَيُحْمَلُ