وَالظَّرْفُ لَهُ إنْ بَاعَ مَا فِيهِ وَإِنْ قَالَ بِعْتُ لَكَ تَلِّيسَ هَذَا الطَّعَامِ أَوْ زِقَّ هَذَا الزَّيْتِ فَهَلْ لَهُ الظَّرْفُ أَيْضًا أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ خِلَافٌ وَاخْتِيرَ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ .
الشَّرْحُ ( وَالظَّرْفُ لَهُ إنْ بَاعَ مَا فِيهِ ) لَا لِلْمُشْتَرِي إنْ قَالَ: بِعْت لَكَ مَا فِيهِ أَوْ طَعَامَهُ أَوْ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَهُمَا عَالِمَانِ بِهِ أَوْ طَعَامَ هَذَا الظَّرْفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( وَإِنْ قَالَ بِعْتُ لَكَ تَلِّيسَ هَذَا الطَّعَامِ أَوْ زِقَّ هَذَا الزَّيْتِ ) أَوْ خَابِيَةَ هَذَا التَّمْرِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( فَهَلْ لَهُ الظَّرْفُ أَيْضًا ) كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَالْمَظْرُوفُ لِلْمُشْتَرِي ( أَوْ لِلْمُشْتَرِي ) مَعَ مَا فِيهِ ( أَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ ) لِأَنَّ ظَاهِرَهُ ابْتِيَاعُ الظَّرْفِ ، وَالْمُتَبَادَرُ ابْتِيَاعُ الْمَظْرُوفِ ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ الْأَمْرُ فَبَطَلَ الْبَيْعُ ؟ ( خِلَافٌ ) ( وَاخْتِيرَ أَنَّهُ ) أَيْ الظَّرْفَ ( لِلْبَائِعِ ) وَمَا فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعُرْفَ عَلَى إرَادَةِ بَيْعِ مَا فِيهِ فَقَطْ .