وَإِنْ انْفَصِلْ ثُمَّ اتَّصَلَ وَيُنْزَعُ بِلَا فَسَادٍ فَهَلْ لِبَائِعِهِ أَوْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَحَدُهُمَا أَوْ يُنْظَرُ لِلْعَادَةِ كَمَاءِ جِنَانٍ وَمُسَاقِيهِ وَبَابِ بَيْتٍ وَمِفْتَاحِهِ وَعُلْوِيٍّ مِنْ رَحًى وَأَدَاةِ حَمَّامٍ أَوْ مِعْصَرَةٍ وَإِنْ نُزِعْتُ عَلَى أَنْ تُرَدَّ فِيهَا فَكَأَنَّهَا عَلَيْهَا .
الشَّرْحُ