وَمَنْ بَاعَ جُبًّا يَأْتِيهِ الْمَاءُ مِنْ دَارِهِ لَمْ يَجِدْ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مَاءَ دَارِهِ ، وَقِيلَ: يَجِدُ إنْ لَمْ يُدْخِلْ دَارِهِ مَاءَ غَيْرِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَسْقِيَ مِنْ بِئْرِ غَيْرِكَ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ مَنَعَ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْنَعْ ، لَا بِآلَتِهِ أَوْ دَلْوِهِ أَوْ شَيْئِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ إجْمَاعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .