وَهُوَ مُتَّصِلٌ ؛ لِأَنَّ الْفَدَّانَ وَمَا فِيهِ يَشْمَلُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ ، وَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ مُنْقَطِعًا إلَّا مَا يُفْهَمُ مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ مَالُهُ .
وَهُوَ وَجْهٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ فِي كَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ اللَّفْظُ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، فَقَدْ مَرَّ لَكَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْمُنْقَطِعَ لَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ ، وَيَكْفِي عِنْدِي أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكَ الْفَدَّانَ وَنَصِيبِي مِنْ الشَّجَرِ وَهُوَ كَذَا بِكُلِّ ذَلِكَ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَمَا فِيهِ .
( وَكَذَا إنْ شُورِكَ فِيمَا بِأَرْضِهِ مِنْ كَعَيْنٍ أَوْ جُبٍّ ) أَوْ غَارِ دَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ شُورِكَ فِي بَيْتٍ فِي دَارٍ أَوْ شُورِكَ فِي دَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ غَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي جِنَانٍ وَهَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرْتُهُ كُلَّهَا مِنْ الْأَوْجُهِ مَنْعًا وَجَوَازًا وَخِلَافًا .