وَإِنْ بَاعَ فَدَّانَهُ وَفِيهِ أَشْجَارٌ شُورِكَ فِيهَا اسْتَثْنَاهَا وَبَاعَ سَهْمَهُ عَلَى حِدَةٍ أَوْ سَهْمَهُ مِنْهَا أَوَّلًا ثُمَّ الْفَدَّانَ وَاسْتَثْنَى مَا لِلْغَيْرِ فِيهِ وَكَذَا إنْ شُورِكَ فِيمَا بِأَرْضِهِ مِنْ كَعَيْنٍ أَوْ جُبٍّ .
الشَّرْحُ