وَإِنْ تَرَكَ تَالِيَ أَرْضِهِ وَذَكَرَ مَنْ خَلْفَهُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَرَكَ ) فِي ذِكْرِ الْحَدِّ ( تَالِيَ أَرْضِهِ ) فَلَمْ يَذْكُرْهُ وَلَا أَرْضَهُ ( وَذَكَرَ مَنْ خَلْفَهُ ) أَوْ أَرْضَهُ أَوْ كِلَيْهِمَا ( فَهَلْ يُجْزِيهِ ) ذَلِكَ ( أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا ) أَصَحُّهُمَا عِنْدِي الثَّانِي لِإِدْخَالِهِ فِي الْبَيْعِ أَرْضَ تَالِيهِ ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ الْأَوَّلُ لِإِيقَاعِ الْبَيْعِ عَلَى مَالِهِ خَاصَّةً مَعَ ذِكْرِ أَنَّ جِهَتَهُ الشَّرْقِيَّةَ مَثَلًا أَرْضُ فُلَانٍ كَمَا تَقُولُ: دَارِي إلَى جِهَةِ الْجَبَلِ أَوْ تَلِيهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجَبَلِ دَارٌ أَوْ غَيْرُهَا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْحُكْمِ ، وَأَمَّا إنْ أَجَازَا ذَلِكَ وَعَلِمَا الْمَقْصُودَ فَجَائِزٌ قَطْعًا ، فَإِنَّ كُلَّ بَيْعٍ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى أَمْرٍ مُحَرَّمٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَلَوْ كَانَ فِي عَقْدِهِ قُصُورٌ وَتَقْصِيرٌ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْفَسَادِ فِي الْحُكْمِ .