وَجَازَ لِمُشْتَرٍ بِإِذْنِهِ بِتَوْقِيفِ عِيَارٍ بِتَسْوِيَةٍ دُونَ تَحْرِيكٍ أَوْ ضَرْبٍ بِيَدٍ أَوْ لِأَرْضٍ وَبِلَا رَزْمٍ وَإِنْ بِإِذْنِ بَائِعٍ وَقِيلَ: بِهِ فِي غَيْرِ دَقِيقٍ وَمِلْحٍ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِحَبَّةٍ وَبِحَبَّتَيْنِ إنْ امْتَلَأَ وَجَازَ بِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ وَيُكَالُ بِيَدَيْنِ بِلَا إمْسَاكٍ بِوَاحِدَةٍ عَلَى فَمِ الْعِيَارِ ، وَجَعْلِ حَبٍّ بِأُخْرَى وَبِلَا إمْسَاكٍ كَتَمْرٍ بِذِرَاعَيْهِ عَلَى فَمِهِ وَرُخِّصَ بِإِذْنِ بَائِعٍ .
الشَّرْحُ