فهرس الكتاب

الصفحة 6957 من 17437

الطَّلَبَةِ الْمُبْتَدِئِينَ إذْ سَأَلَهُ ، فَكُنْتُ أَسُوقُ كَلَامَهُ ثُمَّ أَقُولُ: وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَأَبْحَثُ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ ، وَإِذَا تَمَّ الْبَحْثُ قُلْتُ: رَجَعَ ، وَأَسُوقُ كَلَامَهُ أَيْضًا ، وَغَرَضِي فِي ذَلِكَ بَيَانُ الْحَقِّ وَالذَّبُّ عَنْ الرَّبِيعِ الْقَرِيبِ الْعَهْدِ إلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إذْ حَرَّفَ بَعْضُ النَّاسِ كَلَامَهُ ، وَذَلِكَ أَيْضًا مُخْتَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ ، وَمَنَعَهُ ابْنُ بَرَكَةَ وَصَاحِبُ السُّؤَالَاتِ فِي السُّؤَالِ الثَّانِي وَالسَّبْعِينَ ، وَاخْتَارَ الْمَنْعَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَالْإِمَامِ أَفْلَحَ ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي كُلِّ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ بِدِيَانَةٍ كَالصُّفْرِيَّةِ إذَا غَنِمُوا مَالَ ذَوِي الْكَبَائِرِ الْمُوَحِّدِينَ ، أَوْ ذَوِي الذُّنُوبِ مُطْلَقًا الْمُوَحِّدِينَ ، عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الصُّفْرِيَّةِ فَإِنَّ بَعْضًا مِنْهُمْ يَقُولُ: مَنْ عَمِلَ كَبِيرَةً أَشْرَكَ وَحَلَّ سَبْيُهُ وَغُنْمُهُ ، وَبَعْضًا يَقُولُ: مَنْ عَمِلَ وَلَوْ صَغِيرَةً حَلَّ مِنْهُ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت