فهرس الكتاب

الصفحة 6948 من 17437

وَجَازَ بَيْعُ مُوَحِّدٍ وَإِنْ لِبَادٍ أَوْ مُخَالِفٍ لَا لِمُشْرِكٍ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ بَيْعُ مُوَحِّدٍ ) بِأَنْ وَحَّدَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُعْبِدَ بِشِرْكِهِ ، أَوْ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ مُشْرِكَةٌ مِنْ مُوَحِّدٍ ، أَوْ بَلَغَ وَأَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، ( وَإِنْ لِبَادٍ أَوْ مُخَالِفٍ لَا لِمُشْرِكٍ ) وَلَوْ كِتَابِيًّا ذِمِّيًّا ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ بَيْعَ الْعَبْدِ الْمُوَحِّدِ لِلذِّمِّيِّ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يَدَعَهُ وَدِينَهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَلِحَدِيثِ: { الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ لَا تَتَرَاءَى نَارُهُمَا إلَّا عَلَى حَرْبٍ } وَعَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ: كُلُّ مُسْلِمَةٍ بِيَدِ ذِمِّيٍّ تُبَاعُ فِي سُوقِ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى ثَمَنَهَا ، وَالذُّكُورُ إنْ طَلَبُوا الْبَيْعَ حُكِمَ لَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ سَكَتُوا تُرِكُوا ، وَزَعَمَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي عَلِيٍّ وَقَالَ: أَرَأَيْتُ إنْ أَخَذَهَا بِرِجْلِهَا مَنْ يَمْنَعُهُ ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت