مُرَخِّصٌ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَالْإِقْرَارِ كَسُكُوتِ الْبِكْرِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ .
( وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ مَا مَرَّ ) مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْعُبُودِيَّةِ أَوْ شَهَادَةِ الْأُمَنَاءِ أَوْ الْأَمِينِ عَلَى قَوْلٍ وَوُجُودِهِ يُنَادَى عَلَيْهِ فِي سُوقِنَا عَلَى قَوْلٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي كَلَامِي عَلَى خِلَافٍ ( ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةً حُكِمَ لَهُ بِهَا إنْ لَمْ يُولَدْ ) أَيْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ فِي الْبَلَدِ مَثَلًا ( أَوْ يُجْلَبْ مِنْ السُّودَانِ ) وَالْحَالُ إنَّهُمْ دَارُ شِرْكٍ ، أَوْ يُجْلَبْ مِنْ الرُّومِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، أَوْ يُؤْمَرُ وَيُسْتَعْبَدُ ، أَوْ يَشْهَدُ أَمِينَانِ عَلَى عُبُودِيَّتِهِ ، ( وَإِنْ ادَّعَى عِتْقًا مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيَّنَ ) الْعِتْقَ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَهُوَ عَبْدٌ لِمُشْتَرِيهِ ، وَإِنْ ادَّعَى قَبْلَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ مُعْتَقٌ فَقَدْ أَثْبَتَ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى نَفْسِهِ بِادِّعَاءِ الْعِتْقِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا ، وَقِيلَ: لَا .