وَيُوَرَّثُ خِيَارُ مُورِثٍ فِيمَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ وَثَبَتَ لِخَلِيفَةٍ لَا لِوَكِيلٍ لِإِطْلَاقٍ وَتَقْيِيدٍ وَاسْتَظْهَرَ لَهُ أَيْضًا إنْ فَوَّضَ كَمُوَكِّلِهِ وَلِمَأْذُونٍ لَهُ فِي تَجْرٍ كَسَيِّدِهِ إنْ اتَّجَرَ بِمَالِهِ وَإِنْ بِمَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ خُيِّرَ الْعَبْدُ فَقَطْ كَمُقَارَضٍ دُونَ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْكَارُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَرِضَاهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
الشَّرْحُ