ثَلَاثَةٌ ( كَذَلِكَ ) لَكِنْ ( بِتَقْدِيمِ ) قَوْلِ ( السَّبْعَةِ ) عَلَى قَوْلِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُخْتَارُ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الصِّغَارِ ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهِنَّ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ أَوْ لِلصِّغَارِ وَالْكِبَارِ ثَلَاثَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الدِّيوَانِ"أَوْ لِلْكُلِّ سَبْعَةٌ أَوْ لِلْكُلِّ ثَمَانِيَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ؟ ( خِلَافٌ ) وَعَنْ بَعْضٍ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ إلَّا بَهِيمَةً اشْتَرَكَهَا مُتَعَدِّدٌ فَلَهُمْ تَبَايُعُهُمَا بَيْنَهُمْ إنْ غَابَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ."