فهرس الكتاب

الصفحة 6903 من 17437

مَرَّ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بَلْ صَحَّ ، وَلَوْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَيَرْجِعُ مَا غُبِنَ لِلثُّلُثِ ، وَقِيلَ: مَا غُبِنَ بِهِ كُلُّهُ إنْ بَاعَ لِلْوَارِثِ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ وَفِي الدِّيوَانِ": لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُفْلِسِ وَالْمُعْدِمِ وَالْمُكْرَهِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَأَمَّا كُلُّ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ بِالْمَرَضِ أَوْ بِالْغَرَقِ أَوْ بِالْحَرْقِ أَوْ بِالْجُوعِ أَوْ بِالْعَطَشِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ الثُّلُثَ ا هـ ."

وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضِهِ جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ بِإِرْخَاصٍ إلَّا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَحْدَهُ لَهُمْ ، وَقِيلَ: يُعَدُّ وَصِيَّةً فَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَلَهُ وَإِلَّا حَاصَصَ فِيهِ ، وَفِي الْغَبْنِ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَيْضًا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِالصَّحِيحِ وَجَازَ أَيْضًا لِلْوَارِثِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْمُعَامَلَةِ وَيَرُدُّ مَا زَادَ وَلَوْ قَلِيلًا إلَّا إنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ، وَقِيلَ: بَيْعُ الْمَرِيضِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ بَاعَ بِوَفَاءٍ مِنْ الثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَنَحْوِهَا فِي ذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت