فهرس الكتاب

الصفحة 6900 من 17437

يَطْلُبَهُمَا بِمَا غَلِطَ بِهِ إلَّا إنْ أُرْسِلَا فَلْيَطْلُبْ مُرْسِلَهُمَا .

وَالْمُرَاهِقُ كَالصَّبِيِّ أَوْ كَالْبَالِغِ ؟ قَوْلَانِ قِيلَ: مَنْ بَاعَ لِصَبِيٍّ شَيْئًا فَتَلِفَ فَلَيْسَ عَلَى أَبِيهِ رَدُّهُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يُرْسِلْهُ ، وَلَزِمَ السَّيِّدَ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ الْعَبْدَ وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِرْسَالَ حَلَفَا مَا أَرْسَلْنَاهُمَا ، وَقِيلَ: يَحْلِفَانِ مَا عَلِمْنَا بِمَجِيئِهِمَا لِلْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ ، قَصَدَ الصَّبِيُّ تَاجِرًا بِسِلْعَةٍ وَعِنْدَهُ قَاعِدٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ شِرَاؤُهَا إلَّا إنْ اشْتَرَاهَا لَهُ التَّاجِرُ ، وَجَازَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُبَايِعَ وَإِنْ بِنَسِيئَةٍ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: إنْ اُعْتِيدَ إرْسَالُ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ جَازَتْ مُبَايَعَتُهُمْ ، وَلَكِنْ لَا يَنْقُصُهُمْ الْبَائِعُ عَمَّا يَبِيعُ لِلْكَبِيرِ وَلِلْمُمَاكِسِ فِي الْأَشْيَاءِ الْقَلِيلَةِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْحُكْمِ عَلَى صَبِيٍّ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَوْ مِنْ مَصَالِحِهِ ، أَيْ عَلَى قَوْلٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت