فهرس الكتاب

الصفحة 6883 من 17437

وَمَنْ بَاعَ لِاثْنَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا شَارَكَ الْبَائِعَ وَمُنِعَ قَبُولُهُ وَحْدَهُ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ بَاعَ ) شَيْئًا ( لِاثْنَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا ) أَوْ أَحَدُهُمْ مَا يَنُوبُهُ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، أَوْ قَبِلَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ إذَا كَثُرُوا وَبَقِيَ بَعْضٌ لَمْ يَقْبَلْ ( شَارَكَ ) مَنْ قَبِلَ ( الْبَائِعَ ) وَقِيلَ: هُوَ كُلُّهُ لِلْقَابِلِ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ إنْ قَبِلَهُ كُلَّهُ ( وَمُنِعَ قَبُولُهُ ) أَيْ وَمَنَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَبُولَ مَنْ قَبِلَ ( وَحْدَهُ ) وَقَبُولَ الِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دُونَ الْبَاقِي ، قِيلَ: الرَّاجِحُ الْجَوَازُ ، كَمَا قَالَ: شَارَكَ الْبَائِعَ وَحُكِيَ الْمَنْعُ قَوْلًا ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْبَيْعَ لِاثْنَيْنِ مَثَلًا بَيْعٌ لِلنِّصْفِ ، وَلِلنِّصْفِ الْآخَرِ لِلْآخَرِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِثْبَاتِ مُخَالَفَةَ عَقْدِ الْبَائِعِ وَإِدْخَالَ الشَّرِيكِ إلَّا إنْ قَالَ: بِعْتُ النِّصْفَ لِهَذَا وَالنِّصْفَ لِهَذَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت