فهرس الكتاب

الصفحة 6882 من 17437

ثُمَّ هَلْ يُدْرِكُ الشَّرِيكُ شُفْعَةَ ذَلِكَ النَّصِيبِ إنْ كَانَ أَصْلًا أَوْ أَبْطَلَ حَقَّهُ حِينَ بَاعَ وَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

الشَّرْحُ ( ثُمَّ هَلْ يُدْرِكُ الشَّرِيكُ ) الَّذِي لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي نَصِيبَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِمُضِيِّ الْبَيْعِ بِالنَّصِيبِ الَّذِي أَخَذَ ( شُفْعَةَ ذَلِكَ النَّصِيبِ ) الْمَقْبُولِ وَهُوَ نَصِيبُ الشَّرِي كِ الْأَوَّلِ الْبَائِعِ ( إنْ كَانَ أَصْلًا أَوْ أَبْطَلَ حَقَّهُ ) مِنْ الشُّفْعَةِ ( حِينَ بَاعَ ) نَصِيبَهُ ( وَلَمْ يُقْبَلْ ) عَنْهُ ؟ ( فِيهِ تَرَدُّدٌ ) بَلْ قَوْلَانِ ( وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ) وَبِهِ أَجْزِمُ بِأَنَّهُ إنَّمَا تَفُوتُهُ الشُّفْعَةُ لَوْ تَرَكَهَا بَعْدَ بَيْعِ الشَّرِيكِ وَلَيْسَ بَيْعُهُ نَصِيبَهُ تَرْكًا لَهَا ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ تَرْكٌ لَهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَرْكِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ وُجُوبِهِمَا ، هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا ، وَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يُعَلَّلَ بِغَيْرِ قَوْلِهِ: حِينَ بَاعَ نَصِيبَهُ بِأَنْ يُعَلِّلَ بِأَنْ يَقُولَ: حِينَ قَرَّرَ شَرِيكُهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الشِّرَاءِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَبْقَى أَيْضًا الْبَحْثُ بِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْخِلَافِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت