وَجَازَ إجْمَاعًا بَيْعُ عُضْوٍ ظَاهِرٍ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَعْدَ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ وَلَوْ غَيْرَ مَقْطُوعٍ ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ عَلَى الدَّوَابِّ لِيُجَزَّ مِنْ حِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَرْئِيٌّ ، وَإِنْ بِيعَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْجَزِّ فَجَزُّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ بِيعَ مُجَازَفَةً فَعَلَى الْمُشْتَرِي ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْجُزْءِ مِنْ الدَّابَّةِ كَنِصْفٍ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ بِتَعْيِينٍ لَا بِإِشَاعَةٍ ، فَقِيلَ: يَجُوزُ إنْ حَضَرَتْ عِنْدَ الصَّفْقَةِ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ مِنْهَا حَيَّةً مُتَعَذِّرٌ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .