إنْ بَاعَ ( نَخْلًا أَوْ زَيْتُونًا ) أَوْ نَحْوَهُمَا ( إلَّا ) شَجَرَةً ( وَاحِدَةً مُبْهَمَةً ) أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِإِبْهَامٍ وَنَصَبَ نَخْلًا وَزَيْتُونًا عَطْفًا عَلَى مَحِلِّ غَنَمٍ ، فَإِنَّهُ مَفْعُولٌ ، لَكِنْ أُضِيفَ إلَيْهِ الْمَصْدَرُ فَجُرَّ ، وَإِنْ بَاعَ هَذَا الْغَنَمَ إلَّا ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ عِنْدَ مُجِيزِ بَيْعِ التَّسْمِيَةِ وَلَوْ أَمْكَنَتْ الْقِسْمَةُ ( وَالْمَعْلُومُ ) ، أَيْ مِنْ الظَّاهِرِ ، ( جَائِزُ الِاسْتِثْنَاءِ كَبَيْعِ بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ إلَّا شَجَرَةً مُعَيَّنَةً ) أَوْ إلَّا شَجَرَتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ أَوْ إلَّا أَشْجَارًا مُعَيَّنَةً ، وَكَبَيْعِ هَذَا الْغَنَمَ إلَّا وَاحِدًا فَصَاعِدًا مُعَيَّنًا ، أَوْ إلَّا إنَاثَهَا أَوْ ذُكُورَهَا أَوْ سُودَهَا وَقَدْ عَلِمَا مَعًا كَمْ إنَاثُهَا أَوْ ذُكُورُهَا أَوْ سُودُهَا وَعَلِمَاهَا بِأَعْيَانِهَا وَهَكَذَا ، ( أَوْ ) بَيْعِ ( شَجَرَةٍ كَذَلِكَ ) أَيْ مُعَيَّنَةٍ ( إلَّا ثَمَرَتَهَا ) بِأَنْ تَكُونَ لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَلَوْ أُبِّرَتْ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَائِهَا ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَهُ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: هِيَ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ أُبِّرَتْ مَا لَمْ تُدْرِكْ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: هِيَ لَهُ وَلَوْ طَابَتْ ، فَإِنَّ الْبَائِعَ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهَا إنْ أَرَادَهَا ، وَعِبَارَةُ بَعْضٍ: يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الزَّرْعِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ إلَّا الثِّمَارَ إلَّا إنْ أَدْرَكَتْ ، وَإِذَا اُسْتُثْنِيَتْ بِلَا شَرْطِ إبْقَائِهَا وَتُرِكَتْ بِلَا قَطْعٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ الْمُشْتَرِي ، إلَّا إنْ كَانَ الْعُرْفُ أَنَّ اسْتِثْنَاءَهَا عَلَى الْإِبْقَاءِ ، وَإِنْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ فَعَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ كَذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ وَتُرِكَتْ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ أَيْضًا ، وَلَكِنْ يَتَحَالَلُ مَعَ الْمُشْتَرِي ، ( أَوْ الْأَرْضِ إلَّا زَرْعَهَا ) بِأَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَ ، وَقِيلَ: هُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ أَدْرَكَ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِ ، وَإِلَّا لَمْ