وَإِنْ شَرَطَهُ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ كَانَ جَهْلًا فِي الثَّمَنِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الشَّرْطَ الَّذِي فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ ( مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ ) مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْمِثَالِ عَلَى بَائِعِ السِّلْعَةِ لَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ أَوْ يَبِيعَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( كَانَ ) فِعْلُهُمَا أَوْ الشَّرْطُ ( جَهْلًا ) أَيْ ذَا جَهْلٍ بِأَنْ وَقَعَ الْجَهْلُ فِيهِ ( فِي الثَّمَنِ ) وَهُوَ السِّلْعَةُ ، وَنَحْوُ حَمْلِهَا لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ جَمِيعًا ، وَيُبْحَثُ بِأَنَّهُ لَا جَهْلَ فِيهِ إلَّا فِي شَرْطِ بَيْعِهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ آنِفًا ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ مِنْ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ مُثَمَّنٌ لِلْقَفِيزِ ، وَكَمْ مِنْهَا مُثَمَّنٌ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلطَّحْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .