فهرس الكتاب

الصفحة 6767 من 17437

وَإِنْ جَهِلَ بَطَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ نَفْسِ الْمَبِيعِ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ بِكَقَفِيزٍ بُرًّا بِاشْتِرَاطِ طَحْنِهِ أَوْ حَمْلِهِ لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مُشْتَرِيهِ مُنِعَ الْبَيْعُ لِجَهْلٍ فِي الثَّمَنِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت