وَإِنْ جَهِلَ بَطَلَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ نَفْسِ الْمَبِيعِ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ بِكَقَفِيزٍ بُرًّا بِاشْتِرَاطِ طَحْنِهِ أَوْ حَمْلِهِ لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مُشْتَرِيهِ مُنِعَ الْبَيْعُ لِجَهْلٍ فِي الثَّمَنِ .
الشَّرْحُ