مِنْ الْحَيَوَانِ فِي نِفَارِهِ وَهُرُوبِهِ فَقَطْ ، وَفِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ مَا نَصُّهُ: وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ ، وَلَا الْجَمَلِ الشَّارِدِ ، وَلَا الْحِمَارِ النَّافِرِ ، وَلَا الضَّالَّةِ ، وَلَا مَا شَاكَلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْغَرَرِ ، وَلَا الْمُتَامَمَةُ فِيهِ حَتَّى يَصِيرَ بِيَدِ مَالِكِهِ ، وَجَازَ كَمَا مَرَّ بَيْعُ مَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ وَوَكَالَةٍ فِيهِ إنْ عُرِفَ مَوْضِعُهُ إلَّا عَلَى غَاصِبِهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى رَبِّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .